السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1528 )
س 2: في المستشفى رجل مصاب بفقر الدم، وطلب المستشفى له دما، ومعروف لدينا أن الدم نجس، فهل هناك
(الجزء رقم : 25، الصفحة رقم: 67)
رخصة لمن يريد أن يتبرع بدمه لهذا المريض المضطر إلى ذلك، أو ذلك ممنوع؟
ج 2 : الأصل في التداوي أن يكون بما أبيح شرعا، لكـن إذا كان المريض لا سبيل إلى تقويته أو علاجه إلا بدم غيره وتعين هذا طريقا للإنقاذ من المرض أو الضعف، وغلب على ظن أهل المعرفة بـذلك انتفاعه بـه ، فلا بأس بعلاجـه به، وتخليصـه من مرضه وضعفه بدم غـيره، لقوله تعالى: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْـزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وقولـه: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء